اسم المستخدمالموجودون عالخطيوجد حاليا لا مستخدمين و ضيف واحد عالخط.
الأعضاء الجدد |
القانون المنظم للسجون بتونسنشره socio-prison يوم جمع, 2008-01-11 10:23.
قانون عدد 52 لسنة 2001 مؤرخ في 14 ماي 2001 يتعلق بنظام السجون باسم الشعب،و بعد موافقة مجلس النواب،يصدر رئيس الجمهورية القانون الأتي نصه:أحكام عامة الفصل الأول :ينظم هذا القانون ظروف الإقامة بالسجن بما يكفل حرمة السجين الجسدية والمعنوية و إعداده للحياة الحرة و مساعدته على الاندماج فيها .و يتمتع السجين على هذا الأساس بالرعاية الصحية و النفسية و بالتكوين و التعلم و الرعاية الاجتماعية مع العمل على الحفاظ على الروابط العائلية . الفصل 2: السجون أماكن معدة لإيواء الأشخاص المودعين على الوجه المبين بالفصل الرابع من هذا القانون.و يضبط التنظيم الداخلي للسجون بأمر. الفصل 3: تنقسم السجون إلى ثلاثة أصناف:- سجون الإيقاف و تأوي الأشخاص الموقفين تحفظيا.- سجون التنفيذ و تأوي الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية أو بعقوبة أشد.- السجون شبه المفتوحة و تأوي الأشخاص المحكوم عليهم من أجل الجنح ، و المؤهلين في العمل الفلاحي.يتم اعتماد هذا الصنف حسب الإمكانيات المتاحة، على أنه يجب التفريق بين الموقفين تحفظيا و المحكوم عليهم. الفصل 4: لا يجوز إيداع أي شخص بالسجن إلا بموجب بطاقة إيداع أو بطاقة جلب أو تنفيذ لحكم أو بموجب الجبر بالسجن. الفصل 5: يتولى أعوان السجون المحافظة على الانضباط و النظام داخل السجن و يجب عليهم عدم استعمال القوة إلا بالقدر الكافي الضروري لسلامة المساجين و ضمان أمن السجن.القسم الأولفي الإيداع بالسجن الفصل 6: يقع تصنيف المساجين بمجرد إيداعهم على أساس الجنس و السن و نوع الجريمة و الحالة الجزائية بحسب ما إذا كانوا مبتدئين أو عائدين. الفصل 7: يتم إيداع السجينات إما بسجن النسوة أو بأجنحة منعزلة ببقية السجون، و تقوم بحراستهن حارسات تعملن تحت إشراف مدير السجن.و لا يجوز لمدير السجن دخول جناح النسوة أو ورشة التكوين و الإنتاج إلا مصحوبا بحارسة و عند التعذر بعونين. الفصل 8: تتمتع السجينة الحامل بالرعاية الطبية قبل الولادة و بعدها و تتخذ الترتيبات لجعل الأطفال يولدون بمؤسسة استشفائية خارج السجون .و إذا ولد الطفل بالسجن يحجر التنصيص بدفاتر الحالة المدنية و رسومها و النسخ المستخرجة منها على وقوع الولادة بالسجن. الفصل 9: يتم قبول الأطفال المصاحبين لأمهاتهم السجينات عند إيداعهن بالسجن إلى سن الثالثة من عمرهم.و يخضع لنفس النظام الأطفال المولدون خلال قضاء أمهاتهم لعقوبة السجن.و إذا بلغ الطفل سن الثلاثة أعوام يقع تسليمه لوالده أو لشخص تختاره الأم، و عند التعذر تتولى إدارة السجن إعلام قاضي تنفيذ العقوبات الذي يعهد بذلك قاضي الأسرة المختص ترابيا للإذن بالإجراء اللازم إزاء الطفل. الفصل 10: إذا اقتضى الأمر إيداع الطفل بالسجن فإنه يودع بجناح خاص بالأطفال ، مع وجوب فصله ليلا عن بقية المساجين من الكهول.و يعتبر طفلا كل شخص لم يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما عند إيداعه السجن وإلى غاية بلوغه السن المذكورة. الفصل 11: يتعين على مدير السجن مسك دفتر مرقم و مختوم من قبل رئيس المحكمة الابتدائية المختص ترابيا لتسجيل هوية كل سجين و موجب إيداعه و السلطة القضائية التي صدر عنها الإذن و يوم وساعة الإيداع و الخروج. الفصل 12: يقع تعريف السجين عند إيداعه بمقتضيات النصوص القانونية و الترتيبية التي يخضع لها بالسجن، و يتم ذلك مشافهة للأميين و الأجانب بما يكفل علمهم بمضمونها . الفصل 13: يقع عرض السجين بمجرد إيداعه على طبيب السجن، و إذا اتضح أنه مصاب بمرض معد يتم عزله بجناح خاص للغرض.و يخضع الطفل المصاحب لأمه للكشف الطبي، و توفر له إدارة السجن مستلزمات النظافة و الغذاء إلى جانب الخدمات الطبية و الوقائية. و تنسحب نفس الإجراءات على الطفل المولود خلال قضاء أمه لعقوبة السجن. الفصل 14: يتعين على إدارة السجن إعلام أحد أصول أو فروع أو إخوة أو زوج السجين حسب اختياره، و ذلك بمجرد الإيداع، و كلما تم نقله من سجن إلى آخر ، كما يتعين على كل سجين الإدلاء عند إيداعه السجن باسم و عنوان الشخص الذي يمكن الاتصال به عن حدوث طارئ له . الفصل 15: يودع السجناء بغرف ذات تهوئة و إضاءة كافيتين و تتوفر فيها المرافق الصحية الضرورية، كما توفر إدارة السجن لكل سجين عند إيداعه فراشا فرديا و ما يلزمه من غطاء. الفصل 16: تقع مراقبة و تفتيش المساجين و غرفهم و أمتعتهم بالليل وبالنهار بصفة دورية و كلما دعت الضرورة لذاك . الفصل 17: لكل سجين الحق في: 1- مجانية التغذية 2- مجانية المعالجة و الدواء داخل السجن وعند التعذر بالمؤسسات الإستشفائية بإشارة من طبيب السجن .3- توفير مستلزمات الحلاقة و النظافة وفق التراتيب الجاري بها العمل .4- الاستحمام مرة علة الأقل في الأسبوع أو وفق تعليمات طبيب السجن. 5- مقابلة المحامي المكلف بالدفاع عنه بدون حضور أحد أعوان السجن بالنسبة إلى الموقوف تحفظيا أو المحكوم عليه بحكم غير بات و ذلك بناء على ترخيص من الجهة القضائية المتعهدة 6- مقابلة محام بترخيص من الإدارة المكلفة بالسجون و الإصلاح و بحضور أحد موظفي السجن ذلك بالنسبة للمحكوم عليه بحكم بات. 7- مقابلة قاضي تنفيذ العقوبات بالنسبة إلى المحكوم عليه في الحالات المنصوص عليها بالتشريع الجاري بها العمل. 8- مقابلة مدير السجن. 9- مكاتبة المحامي المكلف بالدفاع عنه و السلط القضائية المعنية و ذلك عن طريق إدارة السجن. الفصل 18: للسجين الحق في المحافظة على الروابط العائلية و الاجتماعية و ذلك 1- بالخروج لزيارة الأقارب عند المرض الشديد أو حضور موكب جنازة أحدهم وفقا للأحكام القانونية المنظمة لمؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات والتراتيب الجاري بها العمل .2- بتلقي زيارة ذويه و غيرهم وذلك وفق التراتيب الجاري بها العمل . 3- بالمراسلة عن طريق إدارة السجن . 4- بتلقي المؤونة و الطرود و الملابس التي ترد عليه من أهله .5- بقبول الحوالات و الشيكات الموجهة أو بإرسالها إلى عائلته .6- بإبرام العقود المتأكدة ما لم يكن هناك تحجير قانوني ،وبعد الترخيص من الجهة القضائية المتعهددة بالنسبة إلى الموقوف تحفظيا أو المحكوم عليه بحكم غير بات ، و من الإدارة المكلفة بالسجون و الإصلاح بالنسبة إلى المحكوم عليه بحكم بات . الفصل 19: يحق للسجين :1)الحصول على أدوات الكتابة و كتب المطالعة و المجلات و الصحف اليومية عن طريق إدارة السجن وفق التراتيب الجاري بها العمل . و يتم إيجاد مكتبة بكل سجن تحتوي على الكتب و المجلات المعدة للمطالعة .2-الحصول على الوثائق المكتوبة الأخرى التي تمكنه من متابعة برامج دراسته بالمؤسسات التعليمية من داخل السجن .3- متابعة برامج التعليم و التثقيف و التوعية التي تنظمها إدارة السجن .4-الخروج للفسحة اليومية بما لا يقل عن ساعة .5- تعاطي الأنشطة الفكرية و الرياضية طبق الإمكانيات المتاحة وتحت إشراف موظف مختص تابع لإدارة السجن .6- متابعة البرامج الترفيهية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل .7-الشغل مقابل أجر و وفق الإمكانيات المتاحة، بالنسبة إلى المحكوم عليه، على أن لا تتجاوز حصص العمل المدة القانونية. و يحدد قرار مشترك من الوزير المكلف بالسجون و الإصلاح والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية شروط و كيفية التأجير.التمتع بالضمانات و الحقوق المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بحوادث الشغل و الأمراض المهنية. الفصل 20: يجب على السجين :1)التقيد بالتنظيم الداخلي للسجن و احترام التراتيب .2)الامتثال لأوامر الأعوان تطبيقا للتراتيب الجاري بها العمل .3) الوقوف أثناء التعداد اليومي .4)عدم الامتناع عن الخروج للفسحة اليومية .5) ارتداء الزي الخاص بالنسبة إلى المحكوم عليه .6) تنظيف ثيابه و ما بعهدته من فراش و غطاء و المحافظة عليه .7) تنظيف غرفة الإيداع والورشة.عدم الإضرار بممتلكات السجن .9) احترام الأنظمة الإدارية عند توجيه أو تلقي المراسلات .10) الإمساك عن الاحتفاظ بالأشياء غير المرخص فيها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل .11) الإحجام عن تحرير العرائض الجماعية أو التحريض على ذلك .12) عدم المس من سلامته البدنية أو سلامة غيره .13) الامتناع عن لعب القمار. القسم الثالث في المكافأة و التأديب الفصل 21: يمكن للإدارة المكلفة بالسجون و الإصلاح،بناء على اقتراح مدير السجن،مكافأة المساجين الذين تميزوا بحسن سلوكهم داخل السجن أو حذقوا مهنة تساعدهم على كسب العيش في الحية الحرة أو تعلموا القراءة و الكتابة خلال مدة إقامتهم بالسجن ، و تتمثل المكافأة في: 1-الزيارة بدون حاجز 2- الأولوية في التشغيل .3- إعادة التصنيف على مستوى الشغل .4-مساندة الملفات المتعلقة بالسراح الشرطي أو العفو .5- التمكين عند الإفراج من أدوات مهنية تتلاءم مع الاختصاص. الفصل 22: يتعرض السجين الذي يخل بأحد الواجبات المبينة بالفصل 20 من هذا القانون أو يمس بحسن سير السجن أو يخل بالأمن به إلى إحدى العقوبات التأديبية التالية: 1) الحرمان من تلقي المؤونة و الطرود لمدة معينة على ألا تتجاوز خمسة عشر يوما .2) الحرمان من زيارة ذويه له لمدة معينة على ألا تتجاوز خمسة عشر يوما. 3) الحرمان من تلقي أدوات الكتابة و النشريات لمدة معينة على ألا تتجاوز خمسة عشر يوما.4) الحرمان من الشغل. 5) الحرمان من المكافأة .6) الحرمان من اقتناء المواد من مغازة التزويد بالسجن لمدة لا تتجاوز سبعة أيام .7) الإيداع بغرفة انفرادية تتوفر فيها المرافق الصحية و ذلك لمدة أقصاها عشرة أيام، بعد أخذ رأي طبيب السجن، و يكون خلالها تحت رقابة الطبيب الذي يمكن له طلب مراجعة هذا الإجراء لأسباب صحية.و تسلط هذه العقوبات و تحدد مدتها من قبل لجنة التأديب و ذلك بقطع النظر عن التبعات الجزائية عند الاقتضاء.و يمكن لمدير السجن الاكتفاء بتوجيه إنذار أو توبيخ للسجين المخالف دون الحاجة للرجوع إلى لجنة التأديب.و يحجر تسليط غير ما ذكر من العقوبات على السجين. الفصل 23: تعدد المخالفات التي تكون مرتبطة في الزمن من قبل السجين يوجب إحالته مرة واحدة على لجنة التأديب، و لا يمكن بموجبها الجمع بين أكثر من عقوبتين تأديبيتين. الفصل 24 : لا يمكن تسليط عقوبة تأديبية على السجين إلا بعد الاستماع إليه و تلقي أوجه دفاعه و يستعان عند الاقتضاء بمترجم بالنسبة إلى المساجين الأجانب.و يقع إعلام الإدارة المكلفة بالسجون و الإصلاح كتابيا بكل إجراء تأديبي يتخذ من قبل لجنة التأديب. الفصل 25: للسجين الحق في الاعتراض على الإجراء التأديبي في أجل أقصاه اليوم الموالي لإعلامه به لدى إدارة السجن التي ترفعه حالا إلى الإدارة المكلفة بالسجون و الإصلاح. و الاعتراض على الإجراء التأديبي لا يوقف تنفيذه.و يحق للإدارة المكلفة بالسجون و الإصلاح أن تقره أو تخفض منه. الفصل 26: تتركب لجنة تأديب المساجين من مدير السجن بصفة رئيس و عضوية مساعد مدير السجن و رئيس مكتب العمل الاجتماعي وسجين حسن السيرة و السلوك يقع اختياره من قبل مدير السجن من نفس الغرفة التي يقيم بها السجين المخالف أو ورشة التكوين أو حظيرة العمل ، و يمكن للجنة دعوة المكلف بالعمل النفساني لإبداء رأيه. الفصل 27: يجب على السجين الذي تعمد إلحاق الضرر بممتلكات السجن أن يعوض قيمة ما وقع الإضرار به. القسم الرابعفي أموال السجين الفصل 28: تؤمن الأموال التي بحوزة السجين عند إيداعه أو الموجهة إليه من قبل ذويه أو المتأتية من مستحقات عمله بمكتب الودائع و يسترجعها عند مغادرته السجن مقابل إمضائه بالدفتر المعد للغرض .و يمكن للسجين التصرف في المبالغ المودعة على ذمته أو البعض منها لاقتناء حاجياته من مغازة التزويد بالسجن أو إرسالها إلى عائلته . الفصل 29: تقسم المبالغ المتأتية من مستحقات عمل السجين إلى قسطين، يوضع الأول على ذمته ليتصرف فيه وهو داخل السجن و يصرف له الثاني عند سراحه. القسم الخامسفي تنظيم الزيارات الفصل 30: لا يمكن لأي شخص زيارة السجن إلا بترخيص من الوزير المكلف بالسجون و الإصلاح أو الإدارة المكلفة بالسجون و الإصلاح ، باستثناء والي الجهة و القضاة المخول لهم ذلك قانونيا . الفصل 31: يرخص لأقارب السجين الموقوف تحفظيا أو الصادر بشأنه حكم غير بات و المبينين بالأحكام الموالية في زيارته مرة في الأسبوع بمقتضى رخصة زيارة مسلمة من قبل السلط القضائية ذات النظر . الفصل 32: يرخص لأقارب السجين المحكوم عليه بحكم بات مرة في الأسبوع و بمناسبة الأعياد الدينية و ذلك بمقتضى رخصة مسلمة من الإدارة المكلفة بالسجون و الإصلاح.وتكون رخصة الزيارة صالحة لمرة واحدة أو لأكثر أو مستمرة. الفصل 33: يعتبر من الأقارب على معنى هذا القانون و يرخص لهم بزيارة السجين، مع إمكانية تفتيشهم عند الاقتضاء، الأشخاص الآتي ذكرهم: 1-الزوج و الزوجة .2-الوالدان و الأجداد .3-الأبناء و الأحفاد .4-الإخوة و الأخوات .5- العم والعمة .6- الخال و الخالة .7- الولي الشرعي .8- الأصهار من الدرجة الأولى .9-كل شخص له صلة بالسجين ترخص له الإدارة المكلفة بالسجون و الإصلاح بالنسبة لمن ليس له أقارب بالمنطقة.و يمكن اختصار عدد المرخص لهم كلما دعت الضرورة و بعد موافقة السلطة القضائية المختصة بالنسبة إلى الموقوف تحفظيا أو المحكوم عليه بحكم غير بات. كما يمكن للإدارة المكلفة بالسجون و الإصلاح اتخاذ نفس التدبير بالنسبة إلى المحكوم عليه بحكم بات. الفصل 34: يمكن للإدارة المكلفة بالسجون و الإصلاح أن ترخص للأطفال الذين لم يبلغوا سن الثلاثة عشر عاما في زيارة أحد والديهم المودع بالسجن خارج التوقيت المعتاد للزيارة و بدون حاجز، و ذلك بحضور عون سجون بزي مدني . الفصل 35: يمكن بصفة استثنائية لغير الأقارب أو للأشخاص الذين لهم تأثير أدبي على السجين، زيارته، و يكون ذلك بناء على ترخيص من السلطة القضائية بالنسبة إلى الموقوف تحفظيا أو لمن صدر بشأنه حكم غير بات، و من قبل الإدارة المكلفة بالسجون و الإصلاح بالنسبة إلى المحكوم عليه بحكم بات.و تتم الزيارة بمكتب مخصص لذلك بحضور مدير السجن أو من ينوبه. الفصل 36: يمكن للموظفين القنصليين أو الأعوان الدبلوماسيين المكلفين بوظائف قنصلية القيام بزيارة مواطني بلدانهم المساجين، بترخيص من السلطة القضائية بالنسبة إلى الموقوفين تحفظيا أو من صدر بشأنهم حكم غير بات و من الإدارة المكلفة بالسجون و الإصلاح بالنسبة إلى المحكوم عليهم بحكم بات.و تتم الزيارة بمكتب مدير السجن أو بمكتب مخصص لذلك بمحضره أو بحضور من ينوبه. القسم السادسفي الرعاية الاجتماعية الفصل 37: تهدف الرعاية الاجتماعية للسجين إلى :1) تأهيله و رعايته أثناء إقامته بالسجن .2)تعديل سلوكه الانحرافي .3)صقل طاقاته الفكرية و البدنية و ذلك بإعداده للحياة الحرة و تدريبه مهنيا و مساعدته على التعلم و تهذيب سلوكه .4) متابعة حالته عند الإفراج عنه و تسهيل اندماجه في محيطه الأصلي بالتنسيق مع الهياكل المختصة المعنية. الفصل 38: تتولى الإدارة المكلفة بالسجون و الإصلاح تخصيص مكتب بكل سجن لمصالح الإرشاد الاجتماعي وتتمثل مهمة أعوانها في ربط الصلة بين المساجين و عائلاتهم و مساعدتهم على حل مشكلاتهم حفاظا على الروابط العائلية و الاجتماعية. الفصل 39: يقع، في حدود الإمكانيات المتاحة، تكوين السجين في إحدى المهن التي تتماشى و مؤهلاته و ذلك بالورشات المعدة للغرض أو بالحظائر و الضيعات الفلاحية التابعة للسجون .و تسلم للسجين المؤهل شهادة في ختم التكوين أو شهادة كفاءة مهنية مصادق عليها من الجهات المختصة لا تتضمن أي إشارة إلى الوضعية السجينة للمعني بالأمر. القسم السابعأحكام مختلفة الفصل 40: يقع احتساب مدة الحكم على أن أساس أن اليوم أربع و عشرون ساعة و الشهر ثلاثون يوما و السنة ثلاثمائة و خمسة و ستون يوما.و يبتدئ كل عقاب بالسجن من اليوم الذي أودع فيه المحكوم عليه، لكن إذا سبق الاحتفاظ به، فإن كامل المدة تطرح من المدة المحكوم بها، ما لم تصرح المحكمة بخلاف ذلك . الفصل 41: تسلم للسجين عند الإفراج عنه بطاقة سراح من قبل مدير السجن.و يمكن السجين من أمتعته و أمواله المودعة بصندوق السجن مقابل إمضائه بالدفتر المعد لذلك .الفصل 42: يمنح للسجين المعوز عند الإفراج عنه مبلغ مالي بعنوان المساعدة للرجوع إلى محل سكناه من الصندوق الاجتماعي للسجن . الفصل 43: يتعين على مدير السجن في حالة وفاة أحد المساجين داخل السجن أن يعلم بذلك فورا السلط القضائية المختصة و الإدارة المكلفة بالسجون و الإصلاح و عائلة السجين المتوفى و ضابط الحالة المدنية.و يسلم طبيب الصحة العمومية شهادة في الوفاة إلى عائلة السجين المتوفى. الفصل 44: عند وفاة السجين تحال المبالغ المودعة على ذمته إلى الشخص الذي أوصى له السجين بذلك في قائم حياته في حدود ما تصح فيه الوصية و إلى الورثة، و في صورة عدم وجود من ذكر تؤول المبالغ المودعة إلى صندوق الدولة طبقا لأحكام الأحوال الشخصية . الفصل 45: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و ينفذ كقانون من قوانين الدولة. تونس في 14 ماي 2001. زين العابدين بن علي. قرأت 223 مرة
علِّق |
في وسومات المحتوىاستطلاع رأيالفعاليات القادمةLive Discussionsأحدث أخبار التلقيمات
|